HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 أبريل 2015


حقائق بريس
الخميس 23 أبريل 2015




اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 أبريل 2015






انعقد يوم الخميس 4 رجب 1436 الموافق لـ23 أبريل 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس مشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-64 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. يأتي هذين المشروعين، اللذان تم إعدادهما في مناخ تشاركي وتشاوري واسع، في إطار تطبيق الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، والفصل 14 من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي. يندرج كلا النصين في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية وتنزيل أحكام الدستور الجديد، حيث يحدد النص الأول الشروط والكيفيات التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين الذي اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق. أما النص الثاني والذي يهم تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، فيتضمن الأحكام التي ترتبط بتعريف الملتمس، الشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، علاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان. وبعد مناقشة مستفيضة لهذين المشروعين، قرر المجلس أنه أخذ علما بهذين المشروعين ووافق عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل بعض السادة الوزراء بعد البت فيها من قبل لجنة وزارية ستشكل لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمهيدا لعرض المشروعين على مصادقة المجلس الوزاري.
بعد ذلك، قرر المجلس بطلب من الوزارة المعنية تأجيل مدارسة مشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية.
انتقل المجلس على إثر ذلك إلى المدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 14-30، يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، موقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات وإجراءات تفتيش متزامنة ومتعددة المستويات، وتسهيل التعاون الدولي من أجل تحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية مع احترام الحقوق الأساسية لدافعي الضرائب، وتوفير كل الأشكال الممكنة للتعاون الإداري بين الدول في تحديد وتحصيل الضرائب ومحاربة التهرب والاحتيال الضريبي. كما تهدف الاتفاقية إلى توفير ضمانات متينة لحماية وسرية المعلومات المحصل عليها من طرف الدول المتعاقدة، وكذا المساعدة على التحقيق في الأموال المهربة إلى الخارج وفي تسريع نسق استرجاعها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد لحسن معزيزي بمنصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية، وعلى مستوى وزارة الاتصال تم تعيين السيد عبد المجيد فاضل بمنصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، وعلى مستوى وزارة العدل والحريات تم تعيين السيد أناس السرغيني عنبري بمنصب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير