اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 يوليوز 2015


حقائق بريس
الخميس 2 يوليو/جويلية 2015










انعقد يوم الخميس 15 رمضان 1436 الموافق لـ 02 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، اعتبر السيد رئيس الحكومة على أنه على إثر الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المهنية للقطاعين العام والخاص، وإنه وإذ تنوه الحكومة بالانخراط الإيجابي والفعال للهيئات النقابية الجادة والمسئولة والمستقلة، وتبعا لما صدر من تصريحات مشككة من قبل بعض الهيئات وما ورد فيها من اتهامات خطيرة وغير مسندة بالواقع والأدلة، يجب التأكيد على ما يلي :
أولا: لقد تحملت الحكومة مسؤوليتها الكاملة في الإشراف على العملية الانتخابية، وقامت بدورها في التدبير المحكم والمحايد لهذه العملية وذلك في احترام تام للقوانين والمساطر المنظمة لها وكذا الآجال القانونية المقررة لإجراء الانتخابات، والإعلان عن النتائج؛
ثانيا: اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في الإعداد لهذه الانتخابات وذلك في إطار لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وانبثقت عن الحوار الاجتماعي؛
ثالثا: واصلت الحكومة التشاور والاستماع إلى كل الاقتراحات والملاحظات التي وردت على القطاعات الحكومية المعنية، خلال الإعداد وسير العملية الانتخابية؛
رابعا: لقد مرت الانتخابات المهنية وبشهادة النقابات نفسها في ظروف طبيعية وتنافسية إيجابية وفي حياد لمختلف القطاعات الحكومية المعنية، كما شهدت انخراط كل الهيئات النقابية، وتزايدا في نسبة ممثلي المأجورين المنتسبين للمركزيات النقابية، ولم يسبق لأي هيأة نقابية أن شككت في العملية الانتخابية ومسارها قبل الإعلان عن النتائج النهائية؛
خامسا: إن ترويج بعض الجهات بعد الإعلان عن النتائج لاتهامات خاطئة، تهدف إلى التشكيك في هذه النتائج عوض اعتماد المساطر القضائية والقانونية للطعن، ليس إلا تبريرا لنتائجها النهائية التي لا شأن للحكومة بها، ومجرد إتباع لمنهج بعض الهيئات السياسية التابعة لها، التي دأبت على التشكيك وكيل الاتهامات المغرضة والادعاءات التي تجاوزت بكثير حدود المنطق والتنافس السليم مما يضرب في الصميم مصداقية ودوافع هذا التشكيك والادعاءات الخاطئة والغير مسندة بالواقع وبالأدلة.
بعد ذلك، توقف السيد رئيس الحكومة عند ما حدث في بلادنا من انزلاقات واعتداءات قام بها بعض المواطنين على آخرين لاعتقادهم أنهم يخالفون مبادئهم أو ما جرى به العرف في المجتمع، حيث أكد السيد رئيس الحكومة على أن مثل هذه الانزلاقات لن يُسمح بها وسيتم التعامل معها بصرامة، وأن السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في الدفاع عن أي اختلال حصل أو أي شيء من شأنه أن يمثل مخالفة للقانون أو الأخلاق، مؤكدا على أن من له رأي أو شكاية فعليه أن يلجأ إلى السلطات. كما أكد على أن هذا الأمر سبق أن طرح قبل سنوات وأعلن في مجلس النواب على أنه لن يُسمح بتاتا بأن يقوم أي شخص أو مواطن بما يزعم أنه تطبيق للقانون، بل إن ذلك من مهمة السلطة القضائية وباقي السلطات المختصة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-45 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 ماي 2000)، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 394-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى استثناء جامعة القرويين من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا حذفها من لائحة الجامعات المحددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 394-75-1 المتعلق بإحداث الجامعات، وذلك عقب إعادة تنظيم جامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف رقم 71-15-1 الصادر في 7 رمضان 1436 الموافق ل 24 يونيو 2015 ووضعها تحت الرعاية السامية لجلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله ووصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وجعلها مؤسسة علمية مرجعية في علوم الدين وفي تاريخ الفكر والحضارة الإسلامية، كما تم تحديد قائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لهذه الجامعة. وحرصا على السير العادي لنظام الدراسات بالمؤسسات الجامعية التي لم تعد تابعة لجامعة القرويين والتي سيتم إلحاقها بمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، يقضي مشروع هذا القانون بأن يستمر العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 13-73 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام الدستور وخصوصا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 ابريل 2009 والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض. ويشمل هذا المشروع عدة مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها. كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مع إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من طرف ضباط الشرطة القضائية أو المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 426-15-2 يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والذي تضمن مجموعة من المبادئ والمناهج الحديثة للتدبير الميزانياتي المرتكز على نجاعة الأداء والشفافية. ويوضح هذا المشروع كيفيات تطبيق المقتضيات المدرجة في هذا القانون التنظيمي، ويتعلق الأمر أساسا بتعديل الجدول الزمني لإعداد قانون المالية والذي سيتم استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات تحين كل سنة مع تكريس مرحلة التشاور مع البرلمان من أجل إخباره بالتوجهات الكبرى والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية. كما ينص هذا المشروع على حذف بعض المقتضيات ذات الطابع التشريعي من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية الجاري به العمل، وتحديد كيفيات فتح الاعتمادات المترتبة عن دفع مبالغ من مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة أو من حساب مرصد بأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة. كما ينص المشروع على أن وقف تنفيذ نفقات الاستثمار خلال السنة المالية يهم اعتمادات الأداء المفتوحة برسم الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحديد كيفيات تنفيذ النفقات المدرجة في الفصل المتعلق بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية وتلك المدرجة في الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة، بالإضافة إلى توضيح كيفية تحويل الاعتمادات.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 505-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 554-90-2 صادر في رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى إلحاق المؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجامعة القرويين لمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، وذلك عقب صدور الظهير الشريف رقم 71-75-1 الصادر في 24 يونيو 2015. ويتعلق الأمر بكلية الشريعة بفاس وكلية اللغة العربية بمراكش وكلية أصول الدين بتطوان وكلية الشريعة باكادير وكلية العلوم الشرعية بالسمارة. كما تم حذف معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء من لائحة المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي تم إلحاقه بجامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف السالف الذكر.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير السياحة يهم الآثار السلبية الناتجة عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة، والتي انعكست سلبا على النشاط السياحي في المنطقة المغاربية ككل، حيث أكد السيد وزير السياحة على أنه من جهة لم تكن هنالك أية إلغاءات بعد ما حدث في البلدان العربية لكن في نفس الوقت تم رصد توقف في الحجوزات المرتبطة بفصل الخريف وعبر للمجلس على أن المؤشرات الحالية تكشف عن احتمال حصول تراجع هذه السنة في تدفق السياح وأن الوزارة انخرطت في عملية تقييم شاملة لتأثير هذه الأحداث ووضع برنامج استعجالي لمعالجة التداعيات السلبية واحتوائها، خاصة على الصعيد التواصلي.
على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد عزيز بوينيان الذي عين في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، والسيدة سليمة خربوش التي عينت بمنصب مديرة الحماية الاجتماعية للعمال على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والسيد عبد الله الجعفري في منصب مدير الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن.
بعد ذلك، استمع المجلس وناقش وثيقة "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 "، تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والتي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات العمومية والشركاء الاجتماعيين وجرى فيها الانطلاق من وضعية التشغيل ببلادنا والتحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق ببطالة حاملي الشهادات وبطالة الشباب والبطالة في الوسط الحضري، والتي تسجل معدلات مرتفعة مقارنة مع المعدل العام للبطالة في بلادنا. وقد تطرق السيد الوزير للعناصر المؤطرة لهذه الاستراتيجية بما يمكن من تنزيل توجهات الدستور الجديد والتزامات البرنامج الحكومي ويمكن بالتالي من دعم النمو الاقتصادي من خلال إدماج النساء والشباب في التشغيل وتحسين تدبير سوق الشغل وإحداث التقائية بين الاستراتيجيات القطاعية، سواء تعلق الأمر بالمجال الفلاحي أو بالمجال الصناعي أو بالمجال السياحي أو الطاقي وغيرها من الاستراتيجيات، وبما يمكن كذلك من توفير فرص للشغل. وعلى ضوء ذلك، تقرر إحداث لجنة وزارية للتشغيل برئاسة السيد رئيس الحكومة تضطلع بمهمة تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش الشغل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل وتقوية الوساطة في سوق الشغل وتحسين حكامته.

مقالات ذات صلة