اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 27 غشت 2015


حقائق بريس
الاثنين 31 أغسطس/أوت 2015








انعقد يوم الخميس 11 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ 27 غشت 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-58 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون رقم 09-13 السالف الذكر. حيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأدنى للقدرة المنشأة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواط. كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إعلان مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة والذي يخضع تطبيق أحكامه المتعلق بالولوج والربط بالشبكة لشروط وكيفيات سيتم تحديدها بنص تنظيمي. كما ينص المشروع على إمكانية تحديد بنص تنظيمي لتدابير أخرى ولكيفيات وشروط ضرورية لتطبيق أحكام مشروع تعديل هذا القانون رقم 09-13، لا سيما فيما يتعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض وشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر لأثره الإيجابي الكبير على الاستثمار وعلى فواتير الأسر، كما أنه يشكل مرحلة جديدة فيما يتعلق بتوفير الكهرباء ذات الجهد المنخفض، وما لذلك من أثر على توفير مناصب شغل جديدة وإيصال الطاقة للمناطق المائية والمساهمة في جهود تقليص التبعية الطاقية التي تراجعت من 98% سنة 2008 إلى 93% في سنة 2015.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 607-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "Gulfsat Maghreb" المرفق بالمرسوم رقم 809-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، والنص الثاني بمشروع مرسوم رقم 608-15-1 بتغيير دفتر تحملات شركة "Cimecom SA" المرفق بالمرسوم رقم 810-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير 2001)، والنص الثالث بمشروع مرسوم رقم 609-15-2 بتغيير دفتر تحملات شركة "SpaceCom" المرفق بالمرسوم رقم 811-00-2 الصادر في 06 ذي القعدة 1421(31 يناير2001(. ويأتي إعداد هذه المشاريع الثلاث، عقب قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتخذ خلال دورته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015 الذي يرمي إلى توحيد دفاتر تحملات متعهدي VSAT مع تلك الخاصة بالمتعهدين الآخرين الجاري بها العمل، فيما يخص شروط تعديل المساهمة في رأس المال. حيث تنص هذه المشاريع على إخضاع المتعهدين الحاصلين على تراخيص من نوع VSAT على إخضاع كل تعديل في مساهمة رأس المال، ينتج عنه تغيير في مراقبة المرخص له أو يترتب عنه دخول مساهم جديد، للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك على اعتبار أن هؤلاء المتعهدين يشاركون حاليا في إنجاز خدمات مهمة ومن شأن التغييرات التي تطرأ على توزيع المساهمة في رأسمال هؤلاء المتعهدين التأثير على استقراريتهم وعلى تأهيل المساهمين الجدد وكذا إحداث تداعيات سلبية على احترام هؤلاء المتعهدين لالتزاماتهم.
انتقل المجلس بعد ذلك، إلى مناقشة مشروع مرسوم رقم 867-14-2 يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يندرج هذا المشروع في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. وينص هذا المشروع على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات بصفة خاصة والطلبيات العمومية بصفة عامة، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. وبحسب هذا المشروع، فإن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وقد قرر المجلس متابعة مدراسة هذا المشروع نظرا لأهمية الموضوع.
وفي ختام أشغاله، وافق المجلس مشروع قانون رقم 15-56، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف عمل العمال هذا القطاع وتعزيز حمايتهم وذلك بتمتيعهم، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، بجميع الحقوق المخولة لهم بصفة عامة بما فيها الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الحق في الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، الحق في فترات راحة يومية وأسبوعية والحق في الأجر الأساسي الذي يدفع للعامل بغض النظر عن الإكراميات.

مقالات ذات صلة