انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الحضري لابن جرير أ مام المحكمة الادارية

ملف عدد 1447/6/11 جلسة 10/1/2011


حقائق بريس
الجمعة 30 دجنبر 2011



حالة من التكتم الشديد لازالت تخيم على قضية الطعن في انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الحضري لابن جرير و العملية الانتخابية معا المجراة بتاريخ 26 دجنبر 2011 التي ترأسها العضو الأكبرهم سنا من بين أعضاء المجلس الحضري حيث تقدم أعضاء من المعارضة بالمجلس الحضري لما لهم من مصلحة في ذلك وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.

و لم يكن هناك حديث لدى المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة سوى عن فوز النائب الاول للرئيس السابق بمقعد رئاسة المجلس الذي خرج للنور من الباب الواسع و الذي حظي بتموقع شخصي كذلك في هذا المجال، لكن العملية الانتخابية أصلا كانت سوى عملية انتخابية ملفوفة بسحابة كثيفة لما التزمت المعارضة بالمجلس بتقديم طعنها في العملية أمام المحكمة الادارية بمراكش ملف عدد 1447/6/11 جلسة 10/1/2011 ، و أن باشا المدينة هومن عمل على تسيير الجلسة المتعلقة بالعملية الانتخابية بالفعل كما حرر بشأن ذلك محضرا في الموضوع ، لكون الشخص الذي ترأس الاجتماع طبقا للقانون ضرير لا يبصر، لا يقرا و لا يكتب، و لا يمكنه التعرف على اسماء الناخبين و لا أوراق التصويت و لا يميز بين الناخبين و المنتخبين و الذي من المرتقب ان يتم الاستماع اليه لا محالة من لدن المحكمة الادارية لكون الطاعنين يلتمسون اجراء بحث من طرف المحكمة للتحقق من كون هذا الضرير هو الذي ترأس الجلسة و هي المسألة التي اعتبرها الطرف الطاعن ، اختلالات قانونية مرتبطة أساسا بعملية الافساد الانتخابي بعد ان تمسكت الاغلبية بمرشحها الوحيد للرئاسة ، لكون عملية انتخابية مثل هاته و حسب القانون يجب ان يترأسها العضو الاكبر سنا الذي يحسن القراءة و الكتابة ، و الحال ان من تراس جلسة اجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس المجلس الحضري لابن جرير و مساعديه بتاريخ 26 دجنبر 2011 لا يتوفر فيه الشرط المذكور.

الأمر الذي يفضي الى الغاء العملية الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب المطعون فيه رئيسا بمعية مساعديه، هذا من جانب و من جهة أخرى أن الرئيس المنتخب لا يتوفر على الأهلية التي تمكنه من انتخابه رئيسا للمجلس طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، وقد التمس الطرف الطاعن من المحكمة الحكم بإلغاء العملية الانتخابية التي أجريت بتاريخ 26/12/2011 و التي أسفرت عن انتخاب المطعون فيه والحكم بإعادة العملية الانتخابية من جديد طبقا للقانون دون المطعون فيه مع شمول الحكم بالنفاد المعجل.

مقالات ذات صلة