وينص المرسوم على دخوله حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع إسناد مهمة تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما في ما يخصه.
شروط الاستفادة بالنسبة للطفل اليتيم والطفل المهمل
حدد المرسوم شروط استفادة الطفل اليتيم من هذا الدعم، حيث يتعين أن يكون مغربيا، مقيدا بالسجل الوطني للسكان، غير مشمول بنظام للتعويضات العائلية.
ولا يمكن للطفل اليتيم الاستفادة من هذه الإعانة إذا كان مستفيدا من منحة دراسية، غير أن المرسوم الجديد نص على أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي للمنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ يعادل الفرق بين المبلغين الإجماليين.
أما الطفل المهمل، فيتعين عليه أن يكون مستوفيا للشروط نفسها المذكورة أعلاه، إضافة إلى ضرورة صدور حكم نهائي يصرح بإهماله.
السجل الوطني للسكان وتبادل المعطيات
أشار المرسوم إلى أنه، وعملا بأحكام المادة 232 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في السجل الوطني للسكان، طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما نصت المادة الثالثة على أنه يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات اللازمة من أجل التحقق من استيفاء الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد الاستفادة من الإعانة الخاصة.
مبلغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
حدد المرسوم مبلغ 500 درهم شهريا للإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يتم إيداع هذا المبلغ في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإبداع والتدبير، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.
ويحق للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف كامل المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني.
وأكد المرسوم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف درهم.
وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصورة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي عند الاقتضاء بكل المعلومات المتعلقة بالحساب، ويتضمن هذا الإشعار الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التصرف في المبالغ المودعة في الحساب.
مسؤوليات مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية
يتولى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية إيداع طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وذلك من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك.
ويتوصل مدير المؤسسة، فور استكمال إجراءات إبداع الطلب، بوصل الإيداع، كما يتم إشعاره عبر المنصة الإلكترونية بمآل طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
وتنص المادة السادسة على أنه، في حالة رفض طلب الاستفادة، يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم تظلم داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ويودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، على أن تبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الوصل.
دور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ومراقبة الاستفادة
عملا بأحكام التشريع المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يلتزم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد المضمنة في المنصة الإلكترونية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
وبحسب المرسوم، تسترجع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المبالغ التي تم دفعها في الحساب المفتوح باسم الطفل بدون وجه حق، إما من الحساب المذكور، أو عن طريق خصمها من مبالغ الإعانات الأخرى الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر التي قد يتم صرفها له لاحقا، أو عنه لفائدة أسرته.
كما يتوقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
وأكد المرسوم أنه يتعين على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التحقق من أن المستفيدين من الإعانة الخاصة استوفوا الشروط المنصوص عليها، وذلك وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، لاسيما مع كل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة تتوفر على معطيات تتعلق بالأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
شروط الاستفادة بالنسبة للطفل اليتيم والطفل المهمل
حدد المرسوم شروط استفادة الطفل اليتيم من هذا الدعم، حيث يتعين أن يكون مغربيا، مقيدا بالسجل الوطني للسكان، غير مشمول بنظام للتعويضات العائلية.
ولا يمكن للطفل اليتيم الاستفادة من هذه الإعانة إذا كان مستفيدا من منحة دراسية، غير أن المرسوم الجديد نص على أنه إذا كان المبلغ الإجمالي السنوي للمنحة الدراسية أقل من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل، فإنه يصرف له مبلغ يعادل الفرق بين المبلغين الإجماليين.
أما الطفل المهمل، فيتعين عليه أن يكون مستوفيا للشروط نفسها المذكورة أعلاه، إضافة إلى ضرورة صدور حكم نهائي يصرح بإهماله.
السجل الوطني للسكان وتبادل المعطيات
أشار المرسوم إلى أنه، وعملا بأحكام المادة 232 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في السجل الوطني للسكان، طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما نصت المادة الثالثة على أنه يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن موافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات اللازمة من أجل التحقق من استيفاء الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد الاستفادة من الإعانة الخاصة.
مبلغ الإعانة الخاصة وكيفيات صرفها
حدد المرسوم مبلغ 500 درهم شهريا للإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث يتم إيداع هذا المبلغ في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإبداع والتدبير، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتدبير أموال القاصرين.
ويحق للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف كامل المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني.
وأكد المرسوم أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الإعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن عشرة آلاف درهم.
وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصورة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي عند الاقتضاء بكل المعلومات المتعلقة بالحساب، ويتضمن هذا الإشعار الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التصرف في المبالغ المودعة في الحساب.
مسؤوليات مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية
يتولى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية إيداع طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وذلك من خلال ملء الاستمارة المخصصة لذلك.
ويتوصل مدير المؤسسة، فور استكمال إجراءات إبداع الطلب، بوصل الإيداع، كما يتم إشعاره عبر المنصة الإلكترونية بمآل طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
وتنص المادة السادسة على أنه، في حالة رفض طلب الاستفادة، يتعين على مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية تقديم تظلم داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ويودع التظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية مقابل وصل، على أن تبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الوصل.
دور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ومراقبة الاستفادة
عملا بأحكام التشريع المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يلتزم مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالتصريح بكل تغيير يطرأ على المعطيات المتعلقة بالطفل المستفيد المضمنة في المنصة الإلكترونية، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
وبحسب المرسوم، تسترجع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المبالغ التي تم دفعها في الحساب المفتوح باسم الطفل بدون وجه حق، إما من الحساب المذكور، أو عن طريق خصمها من مبالغ الإعانات الأخرى الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر التي قد يتم صرفها له لاحقا، أو عنه لفائدة أسرته.
كما يتوقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة.
وأكد المرسوم أنه يتعين على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التحقق من أن المستفيدين من الإعانة الخاصة استوفوا الشروط المنصوص عليها، وذلك وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، لاسيما مع كل مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة تتوفر على معطيات تتعلق بالأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.