زيادة الأجور. "كود" تنشر زيادات خيالية لم تصرح بها الحكومة. زيادة بعض الأطر تجاوزت عشرة آلاف درهما (مرسوم الزيادة)


أنس العمري - كود
الثلاثاء 6 شتنبر 2011


الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة وأدخلتها في باب "الحياة اليومية وظروف عيش المواطن، من خلال دعم القدرة الشرائية وتوظيف حاملي الشهادات وتوسيع الحماية الاجتماعية" لم تكن سوى در الرماد في العيون، لأن هذه الحكومة لم تكشف عما استفاد منه كبار الموظفين خاصة الكتاب العامون والمديرون المركزيون ورؤساء المصالح والأقسام بالوزارات والمفتشون بوزارة المالية والمفتشون بالإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.


الكرامة وتحسين ظروف عيش المواطن أخرجت المواطن للشارع ت كود
لنلق نظرة على الإجراءات والزيادات التي تحاول الحكومة تمريرها بإصدار مراسيم الزيادة.
لقد استفاد الموظفون من زيادة بلغت 600 درهما، فيما حصل أصحاب الرواتب المرتفعة نسبيا زيادة تراوحت ما بين ألف وألفي درهما، بالإضافة إلى تمتيعهم بتعويضات كبيرة.

النقابيون اعتبروا هذا الأمر يدخل في باب "إغناء الغني وإفقار الفقير" و"تكريس عدم المساواة بين الموظفين"، واعتبروا الزيادات تمت خارج أي اتفاق أو حوار اجتماعي.

ما سكتت عليه الحكومة بخصوص الزيادات

1.
مشروع مرسوم رقم 269-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة السادسة من المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وذلك قصد الرفع، ابتداء من فاتح ماي 2011، من التعويض عن التمثيل المخول للكتاب العامين للوزارات من مبلغ 9.000 درهم إلى 15.000 درهم شهريا، بزيادة تقدر ب 6.000 درهم.

2.
مشروع مرسوم رقم 280-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة السادسة من المرسوم رقم 364-97-2 الصادر في 16 يونيو 1997 المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، وذلك قصد الرفع، ابتداء من فاتح ماي 2011، من التعويض عن التمثيل من 6.000 درهم إلى 10.500 درهم أي بزيادة شهرية تقدر ب 4.500 درهم

3.
مشروع مرسوم رقم 284-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير الفصل الثاني من المرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ، وذلك قصد الرفع، ابتداء من فاتح 2011، من التعويض عن المهام المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بمختلف الوزارات على النحو التالي:
- رئيس قسم : من 1.000 درهم إلى 3.500 درهم شهريا؛
- رئيس مصلحة : من 500 درهم إلى 2.000 جرهم شهريا

4.
مشروع مرسوم رقم 274-11-2 بتغيير المرسوم رقم 526-82-2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم الصادر في 13 يناير 1983 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، وذلك على الشكل التالي:
*يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون للدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:
- التعويض عن التدرج الإداري ........ 54.900 درهم في السنة
*يستفيد قضاة المجلس الأعلى للحسابات المنتمون للدرجات الأولى والثانية والثالثة، زيادة على المرتب المحدد للرقم الاستدلالي الخاص بدرجاتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع التالية :
- التعويض عن التأطير القضائي :
• قضاة الدرجة الآولى- 12.765 درهم في الشهر
• قضاة الدرجة الثانية- 5.493 درهم في الشهر
قضاة الدرجة الثالثة- 3.510 درهم في الشهر

5.
مشروع مرسوم رقم 275-11-2 بتغيير المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم الصادر في 16 يونيو 1994 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وذلك بالرفع من التعويض الإجمالي الممنوح لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة على الشكل التالي:
مفتشو المالية
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة .....5.017
-من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية..6.742
مفتشو المالية رؤساء البعثات ............. 7.441
مفتشو المالية من الدرجة الممتازة ........ 10.142

6.
مشروع مرسوم رقم 287-11-2 بتغيير المرسوم رقم 100-94-2 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم الصادر في 16 يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك بتغيير الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم المذكور، بالرفع من قيمة التعويض الإجمالي لفائدة هيئة مفتشي الإدارة الترابية على الشكل التالي:
*مفتشو الإدارة الترابية
- من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة..... 5.017
- من الرتبة السادسة إلى الرتبة الاستثنائية. 6.742
*مفتشو الإدارة الترابية رؤساء البعثات........ 7.441
*مفتشو الإدارة الترابية من الدرجة الممتازة....

مقالات ذات صلة