اعتبر المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد العزيز منديلي، أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يتضمن عددا من المقتضيات التي تثير “شبهة عدم الدستورية”، مسجلا عشر ملاحظات قال إنها تمس مبادئ دستورية مرتبطة باستقلال المهنة، والمساواة، والمحاكمة العادلة، وفصل السلط، والحقوق الأساسية.
وأوضح منديلي،ضمن مقال، أن أولى الملاحظات تتعلق بطريقة إعداد المشروع، معتبرا أنه “يثير شبهة خرق مبدأ الديمقراطية التشاركية مع الهيئات المهنية”، بما يتعارض مع الفصل الأول من الدستور، إلى جانب الفصلين 12 و13 اللذين ينصان على إشراك الفاعلين وهيئات التشاور في إعداد السياسات والقرارات العمومية.
وأشار إلى أن المادة 76، التي تخضع حساب الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، “تثير شبهة عدم الدستورية”، لأن الفصل 147 من الدستور يحصر اختصاص المجلس في مراقبة المالية العمومية، بينما لا يندرج حساب الودائع، من حيث الأصل، ضمن الأموال العمومية، معتبرا أن ذلك يطرح أيضا إشكالا يتعلق باستقلالية مهنة المحاماة.
وفي ما يتعلق بولوج المهنة، سجل المحامي أن المادتين 12 و13، المتعلقتين بإعفاء بعض الفئات من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، “تثيران شبهة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون”، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، كما تمسان، بحسب رأيه، بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الفصل 35.
وأضاف أن المادة 39 الخاصة بشروط الترافع أمام محكمة النقض “تثير شبهة عدم الدستورية”، لأنها تعتمد، وفق تقديره، معايير لا تقوم على أسس موضوعية ومتناسبة، بما قد يمس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي الجانب التشريعي، اعتبر منديلي أن المادة الخامسة “تثير شبهة الإغفال التشريعي”، بعدما أحالت تحديد شروط المعادلة الأكاديمية إلى نص تنظيمي دون أن يحدد القانون نفسه الضوابط الأساسية، رغم أن الفصل 71 من الدستور يسند تنظيم الحقوق والضمانات الأساسية إلى السلطة التشريعية.
كما انتقد إسناد صلاحيات تقريرية واسعة لوزارة العدل في تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين، معتبرا أن ذلك “يثير شبهة مخالفة الفصل الأول من الدستور”، الذي يقوم على مبدأ فصل السلط والحكامة الجيدة، رغم النص على استقلال مهنة المحاماة.
وفي السياق نفسه، سجل أن منح وزارة العدل صلاحيات تقريرية في الترخيص بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية، بموجب المادتين 34 و35، أو اتخاذ قرارات تمس تنظيم المهنة، “يثير شبهة المساس باستقلال الهيئات المهنية ومبدأ فصل السلط”.
وبخصوص التأديب، قال إن المادتين 94 و98، اللتين تنصان على التنفيذ المعجل للعقوبات التأديبية رغم الطعن فيها، “تثيران شبهة مخالفة” الفصول 23 و118 و120 من الدستور، لما تكرسه من ضمانات تتعلق بقرينة البراءة، وحق التقاضي، والمحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع.
ورأى منديلي أيضا أن المادتين 131 و133، المرتبطتين بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة ومنصب النقيب، “تثيران شبهة المساس بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص”، بسبب ما وصفه بالحرمان غير المحدد زمنيا أو غير المقترن بآلية واضحة لرد الاعتبار، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالا يتعلق باحترام مبدأ التناسب.
وختم المحامي ملاحظاته بالتأكيد على أن “مجموعة من مقتضيات مشروع القانون تثير شبهة المساس بضمانات العدالة وحقوق الدفاع”، بما قد يتعارض مع الفصول 117 و118 و120 من الدستور، معتبرا أن ذلك قد ينعكس سلبا على الأمن القضائي وعلى حق المواطنين في الولوج الفعلي إلى العدالة.
وأوضح منديلي،ضمن مقال، أن أولى الملاحظات تتعلق بطريقة إعداد المشروع، معتبرا أنه “يثير شبهة خرق مبدأ الديمقراطية التشاركية مع الهيئات المهنية”، بما يتعارض مع الفصل الأول من الدستور، إلى جانب الفصلين 12 و13 اللذين ينصان على إشراك الفاعلين وهيئات التشاور في إعداد السياسات والقرارات العمومية.
وأشار إلى أن المادة 76، التي تخضع حساب الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، “تثير شبهة عدم الدستورية”، لأن الفصل 147 من الدستور يحصر اختصاص المجلس في مراقبة المالية العمومية، بينما لا يندرج حساب الودائع، من حيث الأصل، ضمن الأموال العمومية، معتبرا أن ذلك يطرح أيضا إشكالا يتعلق باستقلالية مهنة المحاماة.
وفي ما يتعلق بولوج المهنة، سجل المحامي أن المادتين 12 و13، المتعلقتين بإعفاء بعض الفئات من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، “تثيران شبهة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون”، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، كما تمسان، بحسب رأيه، بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الفصل 35.
وأضاف أن المادة 39 الخاصة بشروط الترافع أمام محكمة النقض “تثير شبهة عدم الدستورية”، لأنها تعتمد، وفق تقديره، معايير لا تقوم على أسس موضوعية ومتناسبة، بما قد يمس بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي الجانب التشريعي، اعتبر منديلي أن المادة الخامسة “تثير شبهة الإغفال التشريعي”، بعدما أحالت تحديد شروط المعادلة الأكاديمية إلى نص تنظيمي دون أن يحدد القانون نفسه الضوابط الأساسية، رغم أن الفصل 71 من الدستور يسند تنظيم الحقوق والضمانات الأساسية إلى السلطة التشريعية.
كما انتقد إسناد صلاحيات تقريرية واسعة لوزارة العدل في تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين، معتبرا أن ذلك “يثير شبهة مخالفة الفصل الأول من الدستور”، الذي يقوم على مبدأ فصل السلط والحكامة الجيدة، رغم النص على استقلال مهنة المحاماة.
وفي السياق نفسه، سجل أن منح وزارة العدل صلاحيات تقريرية في الترخيص بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية، بموجب المادتين 34 و35، أو اتخاذ قرارات تمس تنظيم المهنة، “يثير شبهة المساس باستقلال الهيئات المهنية ومبدأ فصل السلط”.
وبخصوص التأديب، قال إن المادتين 94 و98، اللتين تنصان على التنفيذ المعجل للعقوبات التأديبية رغم الطعن فيها، “تثيران شبهة مخالفة” الفصول 23 و118 و120 من الدستور، لما تكرسه من ضمانات تتعلق بقرينة البراءة، وحق التقاضي، والمحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع.
ورأى منديلي أيضا أن المادتين 131 و133، المرتبطتين بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة ومنصب النقيب، “تثيران شبهة المساس بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص”، بسبب ما وصفه بالحرمان غير المحدد زمنيا أو غير المقترن بآلية واضحة لرد الاعتبار، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالا يتعلق باحترام مبدأ التناسب.
وختم المحامي ملاحظاته بالتأكيد على أن “مجموعة من مقتضيات مشروع القانون تثير شبهة المساس بضمانات العدالة وحقوق الدفاع”، بما قد يتعارض مع الفصول 117 و118 و120 من الدستور، معتبرا أن ذلك قد ينعكس سلبا على الأمن القضائي وعلى حق المواطنين في الولوج الفعلي إلى العدالة.










