HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة
تصفحوا العدد 331 من جريدة حقائق جهوية الكترونيا pdf



الأكثر تصفحا


القانون الجديد يخول ” الصفة الضبطية” لمراقبي مخالفات التعمير والبناء بالمغرب


حقائق بريس
السبت 5 مارس 2022




القانون الجديد يخول ” الصفة الضبطية” لمراقبي مخالفات التعمير والبناء بالمغرب
صدر منذ سنتين مرسوم في الجريدة الرسمية رقم 6859 يطبق مُقتضيات جديدة حول كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء بالمغرب.
ويحمل المرسوم رقم 2.19.409، وهو يطبق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويحدد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات.
وتمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء للموظفين التابعين للوالي أو العامل، تحدد أسماؤهم بموجب قرار مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، تحدد أسماؤهم بقرار مشترك مع وزارة العدل.
ويشترط في من ستمنح له صفة ضابط الشرطة القضائية التوفر على أحد الشروط، وهي دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10 على الأقل، مع التوفر على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية، أو دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدينة أو الطبوغرافية أو رسم البناء بأقدمية أربع سنوات، أو دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8 مع أقدمية ثماني سنوات.
ويتعين على المُراقب في مجال التعمير والبناء أن يحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه، وذلك بكيفية دائمة ويقظة، على أن يعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها ويوجهها إلى الجهة التي يتبعها.
ويتوجب على مراقب التعمير والبناء أن يرفق أصل محضر معاينة المخالفة بجميع الوثائق والصور الفوتوغرافية، وتوجيهها إلى وكيل الملك المختص، مع نسخ إلى السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية والمُخالف أيضاً.
وتتيح المقتضيات القانونية اختصاصات من بينها حجز المعدات ومواد وأدوات البناء واتخاذ قرار لإغلاق الورش، وإخبار السلطات المحلية بالتدابير والإجراءات المتخذة.
كما ينص المرسوم أيضاً على ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم التي يرأسها الوالي أو العامل أو رئيس مجلس الجماعة، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء، وممثل عن مصالح الوقاية المدينة.
وبخصوص إفراغ البنايات المخالفة للقانون من معتمريها وتنفيذ عمليات الهدم ينص المرسوم على أجل 48 ساعة للإخلاء، وإذا لم يتحقق الامتثال للأمر يتم تحرير محضر حول الموضوع يوجه إلى النيابة العامة المختصة.
وقبل الشروع في عملية هدم المباني المخالفة، يتم إعداد تقرير تقني لوصف العقار موضوع الهدم والتدابير الوقائية لحماية البنايات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم، وتحرير محضر بأسماء معتمري المبنى ومشتملاته، وإخبار الجيران بتاريخ الهدم وتوقيته.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير